الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم ) صح البيع ( و ) إن باعه ( القطيع كل شاة بدرهم ) صح البيع .

                                                                                                                      ( و ) إن باعه ( الثوب كل ذراع بدرهم صح ) البيع وإن لم [ ص: 175 ] يعلما قدر الصبرة والقطع والثوب ; لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم ، لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهو الكيل والعد والذراع ، و ( لا ) يصح البيع إن باعه ( منها ) أي من الصبرة ( كل قفيز بدرهم ونحوه ) أي ما ذكر بأن باعه من القطيع كل شاة بدرهم أو من الثوب كل ذراع بدرهم فلا يصح ; لأن " من " للتبعيض " وكل " للعدد فيكون مجهولا بخلاف ما لو أسقط " من " فإن المبيع الكل لا البعض فانتفت الجهالة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية