( ولا يصح ) إن لم يوصف بما يكفي في السلم لما تقدم ( ولا ) بيع ( عبد ) غير معين ( من عبدين أو من عبيد ) للجهالة ( ولا ) بيع عبد غير معين ( ولا ) بيع ( شاة من قطيع ) لما في ذلك من الغرر والجهالة . بيع ( شجرة من بستان )
( ولا ) يصح : ( غير معين ولا ) بعتك ( هذا القطيع إلا شاة غير معينة ) ولا هذا البستان إلا شجرة مبهمة ; لأنه صلى الله عليه وسلم { بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا } قال نهى عن الثنيا إلا أن تعلم الترمذي : حديث صحيح ولأن ذلك غرر ويفضي إلى التنازع .
( ولو تساوت القيمة في ذلك ) المذكور من العبيد والشياه والشجر [ ص: 168 ] ( كله وإن استثنى معينا من ذلك يعرفانه جاز ) وصح البيع ، والاستثناء ; لأن المبيع معلوم بالمشاهدة لكون المستثنى معلوما فانتفى المفسد .