( وإن بأن قال المشتري : ذكرت في وصف الأمة أنها بكر مثلا وأنكره البائع ( أو ) اختلفا في ( التغيير ) أي : قال المشتري : إن المبيع الذي سبقت رؤيته تغير ، وأنكر البائع وقال كان على هذا الحال حين رأيته ( فالقول قول المشتري ) بيمينه ; لأن الأصل براءة ذمته من الثمن . اختلفا ) أي البائع والمشتري ( في الصفة )
( وإن كان ) المبيع الذي تقدمت رؤيته ( يفسد في الزمن ) الذي مضى بين الرؤية والعقد ( أو ) كان ( يتغير ) فيه ( يقينا أو ظاهرا أو شكا ) مستويا ( لم يصح ) العقد لفقد شرطه ، أو للشك فيه .
( ولو قال ) البائع ( بعتك هذا البغل بكذا فقال : اشتريته فبان ) المشار إليه ( فرسا أو حمارا لم يصح ) البيع ومثله بعتك هذا العبد فبان أمة أو هذا الجمل فبان ناقة ونحوه فلا يصح البيع للجهل بالمبيع ، وعدم رؤية يحصل بها معرفته .
( ولا يصح استصناع سلعة ) بأن يبيعه سلعة يصنعها له ( ; لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم ) ذكره وأصحابه . القاضي