فصل ( ويجوز أن المجاهدين وغيرهم حتى الراعي وعلف دوابهم ) لما روي { يشرط عليهم ) في عقد الذمة ( مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين نصارى أيلة ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة نفس وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين } وعن أنه صلى الله عليه وسلم ضرب على أنه قضى عليهم ضيافة ثلاثة أيام ، وعلف دوابهم ، وما يصلحهم " وروى عمر عن أحمد " أن الأحنف بن قيس شرط على عمر أهل الذمة ضيافة يوم وليلة ، وأن يصلحوا القناطر ، وإن قتل رجل من المسلمين [ ص: 124 ] بأرضهم فعليهم ديته " فيقول : تضيفون في كل سنة مائة يوم ، في كل يوم عشرة من المسلمين من خبز كذا وكذا ) ومن الأدم كذا ( وللفرس من الشعير كذا ، ومن التبن كذا ) ; لأن ذلك من الجزية ، فاعتبر العلم به كالنقود . ( ويبين ) الإمام أو نائبه لهم ( أيام الضيافة ، والإدام والعلف ، وعدد من يضاف من الرجالة والفرسان والمنزل
قاله القاضي كما في الجزية ( فيكون ذلك بينهم على قدر جزيتهم ) قطع به في المبدع وحكاه في الإنصاف قولا عن الرعاية ، مقابلا لما قدمه من أنه يبين ما على الفقير والغني ( فإن ( ويبين لهم ما على الغني والفقير ) من الضيافة قال في الشرح والفروع : صح ) وقدمه في الكافي ; لأن شرط الضيافة مطلقا لم يقدر ذلك ، وقال " أطعموهم مما تأكلون " " تنبيه " في عزوه ذلك للفروع نظر فإنه أطلق فيه الخلاف . عمر
وقال في الإنصاف : قدمه في الفروع فيحتمل أن النسخ مختلفة قال ( وتكون مدتها ) أي : الضيافة ( يوما وليلة ) أبو بكر الواجب يوم وليلة كالمسلمين ولا يكلفون إلا من طعامهم وإدامهم .
( ولا تجب ) الضيافة ( من غير شرط ) لأنها مال فلا يلزمهم بغير رضاهم كالجزية ( فلا يكلفون الضيافة ) ( مع عدم الشرط ) ولا ( يكلفون الذبيحة ) وإن شرطت عليهم الضيافة لما تقدم من قول ( ولا ) يكلفون ( أن يضيفونا بأرفع من طعامهم ) " أطعموهم مما تأكلون " . عمر