الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن تصرف فيه ) المستأمن أو الذمي بعد نقضه العهد ( ببيع أو هبة ونحوهما ) كشركة وإجارة ( صح تصرفه ) لبقاء ملكه عليه ( وإن مات فلوارثه ) كسائر أملاكه ، واختلاف الدارين ليس بمانع كما يأتي في كتاب الفرائض ( وإن عدم ) وارثه ( ف ) هو ( فيء ) ; لأنه مال كافر لا مستحق له كما لو مات بدارنا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية