الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن دخل ) منهم ( دار الإسلام بغير أمان وادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع يبيعه قبل منه إن صدقته عادة كدخول تجارتهم إلينا ونحوه ) ; لأن ما ادعاه ممكن ، فيكون شبهة في درء القتل ، ولأنه يتعذر إقامة البينة على ذلك فلا يتعرض له ولجريان العادة مجرى الشرط .

                                                                                                                      ( وإلا ) فإن انتفت العادة وجب بقاؤه على ما كان عليه من عدم العصمة ، وكذا إن لم يكن معه تجارة لم يقبل منه إذا قال جئت مستأنسا ; لأنه غير صادق وحينئذ ( ف ) يكون ( كأسير ) يخير فيه الإمام بين قتل ورق ومن وفداء .

                                                                                                                      ( وإن كان جاسوسا ) وهو صاحب سر الشر وعكسه الناموس ( فكأسير ) يخير فيه ، الإمام لقصده نكاية المسلمين .

                                                                                                                      ( وإن كان ممن ضل الطريق أو حملته ريح في مركبه إلينا ، أو شرد إلينا بعض دوابهم ، أو أبق بعض رقبتهم فهو لمن أخذه غير مخموس ) ; لأنه مباح ظهر عليه بغير قتال في دار الإسلام فكان لأخذه ذلك كالصيد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية