الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويجوز لصاحب الأرض ) الخراجية ( أن يرشو العامل ) القابض لخراجها ( لخراجها ويهدي له لدفع ظلمه في خراجه ) ; لأنه يتوصل بذلك إلى كف اليد العادية عنه و ( لا ) يجوز له أن يرشوه أو يهديه ( ليدع له منه ) أي : الخراج ( شيئا ) ; لأنه يتوصل به إلى إبطال حق فهو كرشوة الحاكم ليحكم له بغير الحق ( فالرشوة ) بتثليث الراء ( ما يعطى ) للمرتشي ( بعد طلبه ، والهدية الدفع إليه ابتداء ) أي : بغير طلب .

                                                                                                                      ( ويحرم على العامل الأخذ [ ص: 100 ] فيهما ) لحديث { هدايا العمال غلول } ( ، ويأتي في ) باب أدب القاضي بأوسع من هذا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية