الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أدركه ) أي : أدرك المسلم أو المعاهد ماله المأخوذ من أهل الحرب ( مقسوما ) فهو أحق به بثمنه لما روى ابن عباس { أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إن أصبته قبل القسمة هو لك ، وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة } وإنما امتنع أخذه له بغير شيء لئلا يفضي إلى حرمان آخذه بالغنيمة ، ولو لم يأخذه لأدى إلى ضياع حقه فالرجوع بشرط وزن القيمة جمع بين الحقين ( أو ) أدركه ربه ( بعد بيعه و ) بعد ( قسم ثمنه ، فهو أحق به بثمنه كأخذه ) [ ص: 79 ] أي : كما أن له أخذه ( من مشتريه من العدو ) بثمنه ، لئلا يضيع الثمن على المشتري ، وحقه ينجبر بالثمن ، فرجوع صاحب المال في عينه كأخذ الشقص المشفوع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية