الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومتى صار لنا رقيقا محكوما بكفره من ذكر وأنثى ) وخنثى ( وبالغ وصغير ) مميز أو دونه ( حرم مفاداته بمال وبيعه لكافر ذمي و ) كافر ( غيره ) أي : غير ذمي كمستأمن ومعاهد ( ولم يصح ) بيعه لهم قال أحمد : ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبى المسلمون قال وكتب عمر بن الخطاب ينهى عنه أمراء الأمصار هكذا حكى أهل الشام ا هـ ولأن فيه تفويتا للإسلام الذي يظهر وجوده إذا بقي مخالطا للمسلمين ، بخلاف ما إذا كان رقيقا لكافر .

                                                                                                                      ( وتجوز مفاداته ) أي : المسترق منهم ( بمسلم ) لدعاء الحاجة لتخليص المسلم ( ويفدى الأسير المسلم من بيت المال ) لما روى سعيد بإسناده عن حبان بن أبي جبلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إن على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم ويؤدوا عن غارمهم } ; ولأنه موضوع لمصالح المسلمين وهذا من أهمها .

                                                                                                                      ( وإن تعذر ) فداؤه من بيت المال لمنع أو نحوه ( فمن مال المسلمين ) فهو فرض كفاية لحديث { أطعموا الجائع وعودوا المريض ، وفكوا العاني } .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية