( ومتى ) وخنثى ( وبالغ وصغير ) مميز أو دونه ( حرم مفاداته بمال وبيعه لكافر ذمي و ) كافر ( غيره ) أي : غير ذمي كمستأمن ومعاهد ( ولم يصح ) بيعه لهم قال صار لنا رقيقا محكوما بكفره من ذكر وأنثى : ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبى المسلمون قال وكتب أحمد ينهى عنه أمراء الأمصار هكذا حكى أهل عمر بن الخطاب الشام ا هـ ولأن فيه تفويتا للإسلام الذي يظهر وجوده إذا بقي مخالطا للمسلمين ، بخلاف ما إذا كان رقيقا لكافر .
( وتجوز لدعاء الحاجة لتخليص المسلم مفاداته ) أي : المسترق منهم ( بمسلم ) لما روى ( ويفدى الأسير المسلم من بيت المال ) سعيد بإسناده عن حبان بن أبي جبلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { } ; ولأنه موضوع لمصالح المسلمين وهذا من أهمها . إن على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم ويؤدوا عن غارمهم
( وإن لمنع أو نحوه ( فمن مال المسلمين ) فهو فرض كفاية لحديث { تعذر ) فداؤه من بيت المال } . أطعموا الجائع وعودوا المريض ، وفكوا العاني