( ويرد الجلد في الغنيمة ) ; لأنه ليس بطعام ، وإن لم تدع الحاجة إلى أكله وكان مما يحتاج إليه في القتال كالخيل ، لم يبح ذبحه للأكل ( وأما الذي لا يراد إلا للأكل ، كالدجاج والحمام وسائر الطيور والصيود ، فحكمه حكم الطعام ) في قول الجميع .
( ويجوز إذا دعت الحاجة إلى إتلافه لو كان ) كائن ( لا يقدر عليهم ) أي : الكفار ( إلا به ) كالذي يقرب من حصونهم ، ويمنع من قتالهم ، أو يستترون به من المسلمين ، أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة الطريق ( أو كانوا يفعلونه ) أي : حرق الشجر والزرع وقطعهما ( منا ) أي : معاشر المسلمين ( فيفعل بهم ذلك لينتهوا ) عنه ، وينزجروا . حرق شجرهم ، وزرعهم ، وقطعه
( وما تضرر المسلمون بقطعه ) من الشجر والزرع ( لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم ، أو يستظلون به ، أو يأكلون من ثمره ، أو تكون العادة لم تجر بيننا وبين عدونا ) بقطعه ( حرم قطعه ) لما فيه من الإضرار بنا ( وما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه من المسلمين ولا نفع لهم ) به ( سوى غيظ الكفار والإضرار بهم ، فيجوز إتلافه ) لقوله تعالى { ما قطعتم من لينة } الآية ولما روى { ابن عمر بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله الآية ، ولها يقول حسان
وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير
} متفق عليه . أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل