الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يجوز عقر دوابهم ، ولو شاة ) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان صبرا وقول الصديق ليزيد بن أبي سفيان في وصيته : " ولا تعقرن شجرا مثمرا ، ولا دابة عجماء ولا شاة إلا لمأكلة " ( أو من دواب قتالهم ) ، فلا يجوز عقرها لما تقدم ( إلا حال قتالهم ) ، فيجوز بلا خلاف ، ; لأن الحاجة تدعو إلى ذلك إذ قتل بهائمهم مما يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم وهو المطلوب قاله في المبدع ( أو لأكل يحتاج إليه ) فيباح قتلها لذلك لما تقدم من قول الصديق " إلا لمأكلة " ; ولأن الحاجة تبيح مال المعصوم [ ص: 49 ] فغيره أولى .

                                                                                                                      ( ويرد الجلد في الغنيمة ) ; لأنه ليس بطعام ، وإن لم تدع الحاجة إلى أكله وكان مما يحتاج إليه في القتال كالخيل ، لم يبح ذبحه للأكل ( وأما الذي لا يراد إلا للأكل ، كالدجاج والحمام وسائر الطيور والصيود ، فحكمه حكم الطعام ) في قول الجميع .

                                                                                                                      ( ويجوز حرق شجرهم ، وزرعهم ، وقطعه إذا دعت الحاجة إلى إتلافه لو كان ) كائن ( لا يقدر عليهم ) أي : الكفار ( إلا به ) كالذي يقرب من حصونهم ، ويمنع من قتالهم ، أو يستترون به من المسلمين ، أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة الطريق ( أو كانوا يفعلونه ) أي : حرق الشجر والزرع وقطعهما ( منا ) أي : معاشر المسلمين ( فيفعل بهم ذلك لينتهوا ) عنه ، وينزجروا .

                                                                                                                      ( وما تضرر المسلمون بقطعه ) من الشجر والزرع ( لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم ، أو يستظلون به ، أو يأكلون من ثمره ، أو تكون العادة لم تجر بيننا وبين عدونا ) بقطعه ( حرم قطعه ) لما فيه من الإضرار بنا ( وما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه من المسلمين ولا نفع لهم ) به ( سوى غيظ الكفار والإضرار بهم ، فيجوز إتلافه ) لقوله تعالى { ما قطعتم من لينة } الآية ولما روى ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله الآية ، ولها يقول حسان

                                                                                                                      وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير

                                                                                                                      } متفق عليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية