( ولا يجوز ) بالمهملة ( ولا تغريقه ) لما روى إحراق نحلهم مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأشياء قال { أبا هريرة : إذا غزوت ، فلا تحرق نحلا ، ولا تغرقه } وروى أن مالك قال أبا بكر نحوه ; ولأن قتله فساد ، فيدخل في عموم قوله تعالى { ليزيد بن أبي سفيان : وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها } الآية ; ولأنه حيوان ذو روح فلم يجز إهلاكه ليغيظهم ، كنسائهم .