( ويتعين أن ) لقوله تعالى { يقاتل كل قوم من يليهم من العدو قاتلوا الذين يلونكم من الكفار } ; ولأن الاشتغال بالعدو البعيد يمكن القريب من انتهاز الفرصة في المسلمين ، لاشتغالهم عنه ( إلا لحاجة ) إلى قتال الأبعد ( كأن يكون ) العدو ( الأبعد أخوف ، أو ) لمصلحة في البداءة بالأبعد ( لغرته ) بكسر الغين المعجمة .
( وإمكان الفرصة منه أو يكون الأقرب مهادنا ، أو يمنع مانع من قتاله ) أي : الأقرب ( فيبدأ بالأبعد ) للحاجة ( ومع التساوي ) أي : تساوي العدو في البعد والقرب .
( أهل الكتاب أفضل ) ; لأنهم يقاتلون عن دين قاله قتال وكان يأتي من ابن المبارك مرو لغزو الروم واستبعده من حيث ترك العدو القريب والمجيء إلى البعيد ، وحمل على أنه متبرع بالجهاد ، والكفاية حاصلة بغيره ، لكن يؤيده : حديث أحمد أم خلاد من قوله صلى الله عليه وسلم لها { أهل الكتاب } رواه إن ابنك له أجر شهيدين قالت : ولم ذاك يا رسول الله ؟ قال : لأنه قتله أبو داود ( ويقاتل من تقبل منهم الجزية ) وهم أهل الكتاب والمجوس ( حتى يسلموا ) لحديث { } ( أو يبذلوا الجزية ) بشرطه لقوله تعالى { أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر } . الآية .
( و ) ( حتى يسلموا ) للحديث السابق ، خص منه يقاتل ( من لا تقبل منهم ) الجزية أهل الكتاب للآية ، والمجوس " لأخذه صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر وبقي من عداهم ( فإن امتنعوا من ذلك ) أي : من بذل الجزية ، حيث تقبل منهم ومن الإسلام ( وضعف المسلمون عن قتالهم انصرفوا ) عن الكفار بلا قتال لما تقدم من مصالحته صلى الله عليه وسلم قريشا على ترك القتال عشر سنين ( إلا إن خيف على من يليهم ) أي : الكفار ( من المسلمين ) ، فلا ينصرفون عنهم ، لئلا يسلطوهم على المسلمين .