الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ذبحها ) أي : المعينة هديا أو ضحية ( ذابح في وقتها بغير إذن ) ربها أو وليه .

                                                                                                                      ( ونواها عن ربها أو أطلق أجزأت ) عن ربها ( ولا ضمان على الذابح ) ; لأن الذبح فعل لا يفتقر إلى النية ، فإذا فعله غير صاحبه أجزأ عن صاحبه كغسل ثوبه من النجاسة ; ولأنها وقعت موقعها بذبحها في وقتها فلم يضمن ذابحها حيث لم يكن متعديا ; ولأن الذبح إراقة دم تعين إراقته لحق الله تعالى ، فلم يضمن مريقه كقاتل المرتد بغير إذن الإمام .

                                                                                                                      ( وإن نواها ) أي : نوى الذابح الأضحية ( عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير لم تجز مالكها ) سواء فرق الذابح اللحم أو لا ، ويضمن الذابح قيمتها إن فرق لحمها ، وأرش الذبح إن لم يفرقه لغصبه واستيلائه على مال الغير وإتلافه أو تنقيصه عدوانا .

                                                                                                                      ( وإلا ) أي : وإن ذبحها عن نفسه ولم يعلم أنها أضحية الغير ، لاشتباهها عليه مثلا ( أجزأت عن ربها إن لم يفرق الذابح لحمها ) لما تقدم من أن الذبح لا يفتقر إلى نية كإزالة النجاسة فإن فرق اللحم إذن ضمن ; لأن الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية