ومنها حتى لو ظن ، لا تحل له الشهادة وإن رأى خطه وختمه وأخبره الناس بما يتذكر بنفسه ، وهذا عند أن يكون المشهود به معلوما للشاهد عند أداء الشهادة رضي الله عنه وعندهما إن رأى خطه وختمه له أن يشهد نحو ما تقدم من الخلاف والحجج من الجانبين وأما الذي يخص المكان فواحد ، وهو مجلس القاضي ; لأن الشهادة لا تصير حجة ملزمة إلا بقضاء القاضي فتختص بمجلس القضاء ، والله سبحانه وتعالى أعلم . أبي حنيفة