( وأما ) فعقلهما ; حتى لا يجوز الرهن والارتهان من المجنون والصبي الذي لا يعقل . الذي يرجع إلى الراهن والمرتهن
( فأما ) البلوغ فليس بشرط ، وكذا الحرية حتى يجوز من الصبي المأذون والعبد المأذون ; ; لأن ذلك من توابع التجارة فيملكه من يملك التجارة ; ولأن الرهن والارتهان من باب إيفاء الدين واستيفائه وهما يملكان ذلك وكذا السفر ليس بشرط لجواز الرهن فيجوز جميعا ; لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرض الرهن في السفر والحضر بالمدينة من يهودي طعاما ورهنه به درعه ، وكان ذلك رهنا في الحضر ; ولأن ما شرع له الرهن وهو الحاجة إلى توثيق الدين يوجد في الحالين وهو الرهن عن تواء الحق بالجحود والإنكار وتذكره عند السهو والنسيان ، والتنصيص على السفر في كتاب الله تعالى عز وجل ليس لتخصيص الجواز بل هو إخراج الكلام مخرج العادة ، كقوله تعالى { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } .