الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5271 18 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن سليمان بن أبي مسلم الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله (فرخص لهم) وعلي بن عبد الله هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة، وأبو عياض بكسر العين المهملة، وتخفيف الياء آخر الحروف، وبعد الألف ضاد معجمة، واختلف في اسمه، فقال النسائي في الكنى: أبو عياض عمرو بن الأسود العبسي، وقيل: قيس بن ثعلبة، وقال ابن المديني: إن لم يكن اسم أبي عياض قيس بن ثعلبة فلا أدري، وقال الكرماني: اسمه عمرو، ويقال: عمير بن الأسود العنبسي بالنون بين المهملتين الزاهد، وروى أحمد في الزهد أن عمر أثنى على أبي عياض، وذكره أبو موسى في ذيل الصحابة، وعزاه لابن أبي عاصم، وكأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يثبت له صحبة، وقال الذهبي في تجريد الصحابة: عمرو بن الأسود العنسي أدرك الجاهلية، وروى عن عمر، وسكن داريا، ويقال له عمير، وقد عمر دهرا طويلا، ثم قال: عمرو بن الأسود ذكره بعضهم في الصحابة ولعله الذي قبله. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وقال [ ص: 179 ] ابن عبد البر: أجمعوا على أنه كان من العلماء الثقات، وقيل: إذا ثبت هذا فالراجح أن الذي روى عنه مجاهد عمرو بن الأسود، وأنه شامي، وأما قيس بن ثعلبة فهو أبو عياض آخر، وهو كوفي ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال: إنه يروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وغيرهم، روى عنه أهل الكوفة، وعبد الله بن عمرو بن العاص. هكذا هو في جميع نسخ البخاري، ووقع في بعض نسخ مسلم: عبد الله بن عمر بضم العين، وهو تصحيف نبه عليه أبو علي الجياني.

                                                                                                                                                                                  والحديث أخرجه مسلم في الأشربة أيضا، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عمر، وأخرجه أبو داود فيه، عن محمد بن جعفر، وغيره، وأخرجه النسائي فيه، وفي الوليمة، عن إبراهيم بن سعيد مختصرا: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرخص في الجر غير المزفت.

                                                                                                                                                                                  قوله: (عن الأسقية) قال الكرماني: السياق يقتضي أن يقال: إلا عن الأسقية، بزيادة "إلا" على سبيل الاستثناء، أي: نهى عن الانتباذ إلا عن الانتباذ في الأسقية، وقال: يحتمل أن يكون معناه: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الأنبذة عن الجرار بسبب الأسقية، وعن جهتها كقوله:


                                                                                                                                                                                  يرمون عن أكل وعن شرب



                                                                                                                                                                                  أي يسمنون بسبب الأكل والشرب، ويتباهون في السمن به، وقال الزمخشري في مثله في قوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها، وقال الحميدي: ولعله نقص منه عند الرواية، وكان أصله: نهى عن النبيذ إلا في الأسقية. وكذا في رواية عبد الله بن محمد: عن الأوعية، وقال عياض: ذكر الأسقية وهم من الراوي، وإنما هو عن الأوعية; لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه قط عن الأسقية، وإنما نهى عن الظروف.

                                                                                                                                                                                  قلت: الأسقية جمع سقاء، وهو ظرف الماء من الجلد، وقال ابن السكيت: السقاء يكون للبن والماء، والوطب للبن خاصة، والنحي للسمن، والقربة للماء.

                                                                                                                                                                                  قلت: لا وهم هنا; لأن سفيان كان يرى استواء اللفظين، أعني الأوعية والأسقية، فحدث بأحدهما مرة وبالأخرى مرة، ألا ترى أن البخاري لم يعد هذا وهما، خصوصا على قول من يرى جواز القياس في اللغة، لا اعتراض أصلا هاهنا، فافهم.

                                                                                                                                                                                  قوله: (قيل للنبي صلى الله عليه وسلم) قيل: القائل بذلك أعرابي.

                                                                                                                                                                                  قوله: (فرخص) وفي رواية: فأرخص، وهي لغة، يقال: رخص وأرخص، وفي رواية ابن أبي شيبة: وأذن لهم في شيء منه.

                                                                                                                                                                                  قوله: (في الجر) بفتح الجيم وتشديد الراء، وهو جمع جرة، وهي الإناء المعمول من الفخار، وإنما قال "غير المزفت" لأن المزفت أسرع في الشدة والتخمير، والمزفت المطلي بالزفت.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية