الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5246 22 حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا إسماعيل، عن الشعبي، عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين، إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته، فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس، قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول - صلى الله عليه وسلم - فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله (فما يحرم عليه.. إلى آخره) وأحمد بن محمد بن موسى يقال له مردويه السمسار المروزي، وعبد الله هو ابن المبارك المروزي، وإسماعيل هو ابن أبي خالد.

                                                                                                                                                                                  والحديث مضى في الحج في باب تقليد الغنم، فإنه أخرجه هناك بأخصر منه، عن أبي نعيم، عن زكريا، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة، وقد مضى أيضا عن عمرة، عن عائشة، وعن القاسم، عن عائشة، وعن [ ص: 158 ] الأسود، عن عائشة، الكل في الحج، وقد مضى الكلام فيه مبسوطا.

                                                                                                                                                                                  قوله: (أن تقلد) على صيغة المجهول من التقليد، وهو أن يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها هدي.

                                                                                                                                                                                  قوله: (بدنته) هي ناقة تنحر بمكة.

                                                                                                                                                                                  قوله: (قال فسمعت) أي: قال مسروق، فسمعت تصفيقها، أي تصفيق عائشة، وهو ضرب إحدى اليدين على الأخرى ليسمع لها صوت، وإنما صفقت عائشة إما تعجبا من ذلك، وإما تأسفا على وقوع ذلك.

                                                                                                                                                                                  وفي هذا الحديث رد على من قال: إن من بعث بهديه إلى الحرم لزمه الإحرام إذا قلده، ويجتنب ما يجتنبه الحاج حتى ينحر هديه، وروي هذا عن ابن عباس، وابن عمر، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وأئمة الفتوى على خلافه، وقال ابن بطال: هذا الحديث يرد ما روي عن أم سلمة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم هلال ذي الحجة، وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي رواه مسلم في صحيحه مرفوعا، وبه قال سعيد بن المسيب، وأحمد، وإسحاق، وقال الليث: قد جاء هذا الحديث، وأكثر الناس على خلافه، وقال الطحاوي : حديث عائشة أحسن مجيئا من حديث أم سلمة; لأنه قد جاء مجيئا متواترا، وحديث أم سلمة قد طعن في إسناده، فقيل: إنه موقوف على أم سلمة، ولم يرفعه، وفي التوضيح: ذهب إليه الشافعي، وأبو ثور، وأهل الظاهر، فمن دخل عليه عشر ذي الحجة، وأراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من أظفاره شيئا، ونقل ابن المنذر، عن مالك، والشافعي: أنهما كانا يرخصان في أخذ الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي ما لم يحرم، غير أنهما يستحبان الوقوف عن ذلك عند دخول العشر إذا أراد أن يضحي، ورأى الشافعي أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر اختيار.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية