الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتمنع ) المرأة الشابة ( من كشف الوجه بين رجال ) لا لأنه عورة بل ( لخوف الفتنة ) كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ ، ولذا ثبت به حرمة المصاهرة كما يأتي [ ص: 407 ] في الحظر

التالي السابق


( قوله وتمنع المرأة إلخ ) أي تنهى عنه وإن لم يكن عورة ( قوله بل لخوف الفتنة ) أي الفجور بها قاموس أو الشهوة . والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة ( قوله كمسه ) أي كما يمنع الرجل من مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة إلخ . قال الشارح في الحظر والإباحة : وهذا في الشابة ، أما العجوز التي لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها إن أمن . ا هـ .

ثم كان المناسب في التعبير ذكر مسألة المس بعد مسألة النظر ، بأن يقول : ولا يجوز النظر إليه بشهوة كمسه وإن أمن الشهوة إلخ لأن كلا من النظر والمس مما يمنع الرجل عنه ، والكلام فيما تمنع هي عنه ( قوله لأنه أغلظ ) أي من النظر وهو علة لمنع المس عند أمن الشهوة أي بخلاف النظر فإنه عند الأمن لا يمنع ط ( قوله ثبت به ) [ ص: 407 ] أي بالمس المقارن للشهوة ، بخلاف النظر لغير الفرج الداخل ، فلا تثبت به حرمة المصاهرة مطلقا ط




الخدمات العلمية