الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ فرع ] ما يخرج من دار الحرب كسنجاب إن علم دبغه بطاهر فطاهر ، أو بنجس فنجس ، وإن شك فغسله أفضل .

التالي السابق


( قوله كسنجاب ) بالكسر : أي جلده ( قوله فنجس ) أي فلا تجوز الصلاة فيه ما لم يغسل منية ( قوله فغسله أفضل ) ; لأن الأخذ بما هو الوثيقة في موضع الشك أفضل إذا لم يؤد إلى الحرج ، ومن هنا قالوا لا بأس بلبس ثياب أهل الذمة والصلاة فيها ، إلا الإزار والسراويل فإنه تكره الصلاة فيها [ ص: 206 ] لقربها من موضع الحدث وتجوز ; لأن الأصل الطهارة ، وللتوارث بين المسلمين في الصلاة بثياب الغنائم قبل الغسل ، وتمامه في الحلية . ونقل في القنية أن الجلود التي تدبغ في بلدنا ولا يغسل مذبحها ، ولا تتوقى النجاسات في دبغها ويلقونها على الأرض النجسة ولا يغسلونها بعد تمام الدبغ فهي طاهرة يجوز اتخاذ الخفاف والمكاعب وغلاف الكتب والمشط والقراب والدلاء رطبا ويابسا . ا هـ .

أقول : ولا يخفى أن هذا عند الشك وعدم العلم بنجاستها .




الخدمات العلمية