: وقد علم من الآية بطريق الكناية أن الحدث ، الذي يكون في الغائط ، ينقض الوضوء ; فلا تحل الصلاة ، بعده إلا لمن توضأ ، وذلك نواقض الوضوء ، وظاهر الآية أن الذي ينقض هو الذي يخرج في محل التخلي ( قضاء الحاجة ) الذي عبر عنه بالغائط ، فلا يدخل فيه الريح والمذي اللذان يخرجان في كل مكان ، ولكن ثبت في السنة نقض الوضوء بهما ، وصح الحديث في أن الريح الذي يخرج من الدبر ، يعتبر في نقضه للوضوء ، أن يسمع له صوت ، أو تشم له رائحة . روى الحدث : هو خروج شيء من أحد السبيلين ; القبل والدبر أحمد وصححه ، والترمذي ، من حديث وابن ماجه : " أبي هريرة لا وضوء إلا من صوت أو ريح " أي رائحة . قال البيهقي : هذا حديث ثابت ، وقد اتفق الشيخان على إخراج معناه من حديث ، فما يحس الإنسان بخروجه منه لا يسمع له صوتا ، ولا يجد له رائحة لا يعتد به ، وإن كان في الصلاة . وقد روي الحديث بلفظ " عبد الله بن زيد " الريح الثانية : الرائحة ، والعمدة : اليقين بأنه خرج منه شيء . إذا كان أحدكم في الصلاة ، فوجد ريحا من نفسه ، فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
واختلف العلماء في . قيل : ينقض مطلقا ، وقيل : لا مطلقا ، وقيل : ينقض كثيره دون قليله ، ولا يصح في ذلك حديث يحتج به مع توفر الدواعي على نقله ; لكثرة من كان يجرح من المسلمين في القتال ، دع الحجامة وسائر الجروح والدمامل ، بل روى النقض بخروج الدم من البدن بجرح ، أو حجامة ، أو رعاف أبو داود ، ، وابن خزيمة تعليقا ، أن والبخاري أصيب بسهام وهو يصلي ، فاستمر في صلاته ، ولم ينقل أن النبي ، صلى الله [ ص: 211 ] عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة ، ولا بالوضوء من ذلك ، ويبعد ألا يطلع على ذلك . وصح عن جماعة من الصحابة عباد بن بشر . ترك الوضوء من يسير الدم