الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5182 33 - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا معتمر، عن عبيد الله، عن نافع سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بعث إليه فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأكلها.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  يمكن أن تؤخذ المطابقة بين الترجمة والحديث من قوله "فكسرت حجرا" لأن المروة أيضا حجر.

                                                                                                                                                                                  ومحمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم أبو عبد الله المعروف بالمقدمي بتشديد الدال مفتوحة، وروى عنه مسلم أيضا، ومعتمر هو ابن سليمان، وعبيد الله هو ابن عمر العمري، ونافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وابن كعب جزم المزي في (الأطراف) أنه عبد الله بن كعب، وقيل: عبد الرحمن بن كعب بن مالك، يروي عن أبيه كعب بن مالك الأنصاري، أحد الثلاثة الذين تيب عليهم.

                                                                                                                                                                                  وفي (التوضيح) وفي هذا الإسناد لطيفة وهي رواية صحابي عن تابعي; لأن ابن عمر رواه عن ابن كعب بن مالك وهو تابعي.

                                                                                                                                                                                  قلت: ابن عمر لم يرو هذا الحديث عن أحد هنا، وإنما ابن كعب أخبره به.

                                                                                                                                                                                  ومضى الحديث في الوكالة في باب إذا أبصر الراعي [ ص: 116 ] أو الوكيل شاة تموت، فإنه أخرجه هناك عن إسحاق بن إبراهيم عن معتمر إلى آخره، ومضى الكلام فيه هناك.

                                                                                                                                                                                  قوله: "أن جارية" ذكر هنا بلفظ الجارية في ثلاث مواضع، وفي الوكالة أيضا، وأكثر ما تستعمل هذه اللفظة في الأمة، وقد جاء مصرحا به في رواية أخرى، وذكره البخاري بعد بلفظ امرأة وبلفظ جارية.

                                                                                                                                                                                  قوله: "بسلع" بفتح السين المهملة وسكون اللام وبفتحها وبالعين المهملة جبل معروف بالمدينة.

                                                                                                                                                                                  قوله: "فأبصرت بشاة" هكذا رواية أبي ذر، وفي رواية غيره: "فأصيبت شاة من غنمها".

                                                                                                                                                                                  قوله: "موتا" منصوب بقوله أبصرت، وفي رواية السرخسي والمستملي: "موتها".

                                                                                                                                                                                  قوله: "فذبحتها " وفي رواية الكشميهني "فذكتها".

                                                                                                                                                                                  قوله: "به" أي بالحجر، وسقطت هذه اللفظة لغير أبي ذر.

                                                                                                                                                                                  قوله: "أو حتى أرسل إليه" شك من الراوي.

                                                                                                                                                                                  وفي هذا الحديث خمس فوائد: ذبيحة المرأة، وذبيحة الأمة، والذكاة بالحجر، وذكاة ما أشرف على الموت، وذكاة غير المالك بلا وكالة.

                                                                                                                                                                                  واختلف إذا ذبح الراعي شاة وقال: خشيت عليها الموت، قال ابن القاسم: لا ضمان عليه وضمنه غيره.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية