الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2987 " والمسكنة " مصدر المسكين ، يقال : أسكن من فلان أحوج منه ولم يذهب إلى السكون .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  وجه ذكر البخاري لفظ المسكنة هنا هو أن عادته أنه يذكر ألفاظ القرآن التي لها أدنى مناسبة بينها وبين ما هو المقصود في الباب ويفسرها ، وقد ورد في حق أهل الكتاب قوله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة فقال : والمسكنة مصدر المسكين ، قلت : المسكنة الفقر المدقع ، وقال ابن الأثير : المسكنة فقر النفس ، فإن كان مراد البخاري من المصدر الاصطلاحي فلا يصح على ما لا يخفى ، وإن كان مراده الموضع فكذلك لأنه لا يقال المسكنة موضع صدور المسكين .

                                                                                                                                                                                  قوله " أسكن من فلان أحوج منه " إشارة إلى أن المسكين يؤخذ من قولهم فلان أسكن من فلان أي أحوج وليس من السكون الذي هو قلة الحركة ، وهذا الكلام فيه ما فيه أيضا لأن المسكنة والمسكين وما يشتق من ذلك في هذا الباب كلها من السكون ، وقال بعضهم : والقائل ولم يذهب إلى السكون ، قيل : هو الفربري الراوي عن البخاري ، قلت : من قال ممن تصدى شرح البخاري أو من غيرهم إن قائل هذا هو الفربري ، وهذا تخمين وحدس ، ولئن سلمنا أن أحدا منهم ذكر هذا على الإبهام فلا يفيد شيئا لأن المتصرف في مادة خارجا عن القاعدة لا يؤخذ منه ، وهذا مما لا نزاع فيه ولا مكابرة .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية