في قسم زكاة الفطر قلت : أرأيت فقال : قال زكاة الفطر هل يبعث فيها الوالي من يقبضها ؟ وسألناه عنها سرا فقال لنا : أرى أن يفرق كل قوم زكاة الفطر في مواضعهم ، أهل القرى حيث هم في قراهم وأهل العمود حيث هم وأهل المدائن في مدائنهم ، قال : ويفرقونها هم ولا يدفعونها إلى السلطان إذا كان لا يعدل فيها . قال : وقد أخبرتك في قول مالك : إذا كان الإمام يعدل لم يسع أحد أن يفرق شيئا من الزكاة ولكن يدفع ذلك إلى الإمام . مالك
قلت : أرأيت ، أيفرقها في المدينة حيث هو أم يرد زكاة كل قوم إلى مواضعهم ؟ الوالي لو كان عدلا كيف يصنع بزكاة الفطر إذ رفعت إليه
قال : قال : لا يدفع أهل القرى إلى المدائن إلا أن لا يكون معهم أحد يستوجبها فيدفعها إلى أقرب القرى إليه ممن يستوجبها ، وإنما يقسم زكاة الفطر أهل كل قرية في قريتهم إذا كان فيها مساكين ولا يخرجونها عنهم . قال : وقال مالك : لا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر عنه وعن عياله مسكينا واحدا . مالك
قال : وقال : مالك أهل الذمة ولا العبيد من صدقة الفطر شيئا . لا يعطى