في الذي يخرج زكاة الفطر ليؤديها فتتلف قال ابن القاسم : من رأيت أنه لا شيء عليه وزكاة الأموال وزكاة الفطر عندنا بهذه المنزلة إذا أخرجها عند محلها فضاعت أنه لا [ ص: 393 ] شيء عليه . قلت : أرأيت أخرج زكاة الفطر عند محلها فضاعت منه ، ، أيكون علي ضمانها في قول إن أخرجت زكاة الفطر لأؤديها فأهريقت أو تلفت أم لا ؟ مالك
قال : قال : من أخرج زكاة ماله ليدفعها عند محلها فذهبت منه فلا شيء عليه . وقال مالك : ومما يبين لك ذلك أنه لا شيء عليه ، أنه لو لم يتهيأ له دفعها بعدما أخرجها فرجع إلى منزله فوجد ماله قد سرق ألم يكن ليضع عنه ما سرق من ماله إخراج ما أخرج من زكاته ليدفعها ، قال مالك : فلذلك رأيت أن لا شيء عليه في الذي أخرج إذا ضاعت ، قال مالك : هذا في زكاة الأموال ، وزكاة الفطر عندي بهذه المنزلة إذا أخرجها عند محلها قال : وقال مالك : إن كان إنما أخرجها بعد إبانها وقد كان فرط فيها فأخرجها بعد إبانها فضاعت قبل أن يوصلها أنه ضامن لها . مالك