الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في إخراج القطنية والدقيق والتين والعروض في زكاة الفطر قلت : أرأيت من كانت عنده أنواع القطنية يجزئه أن يؤدي من ذلك زكاة الفطر ؟ قال : قال مالك : لا يجزئه ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان في الذي دفع من هذه القطنية إلى المساكين قيمة صاع من حنطة أو قيمة صاع من شعير أو قيمة صاع من تمر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجزئه عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قال : وقيل لمالك : فالدقيق والسويق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجزئه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فالتين ؟

                                                                                                                                                                                      قال : بلغني عن مالك أنه كرهه . قال : وأنا أرى أنه لا يجزئه أداء كل شيء من القطنية [ ص: 392 ] مثل اللوبيا أو شيء من هذه الأشياء التي ذكرنا أنها لا تجزئ ، وإن كان ذلك عيش قوم فلا بأس أن يؤدوا من ذلك ويجزئهم .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضا من العروض ، قال : وليس كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن مالكا أخبرني أن زيد بن أسلم حدثه عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري ، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . قال ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب : قال : صاعا من طعام صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب . قال ابن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء : قال : سمعت ابن عباس يقول في صدقة الفطر صاعا من طعام . قال ابن مهدي عن أبي عوانة عن عاصم الأحول ، قال : قال أبو العالية ومحمد بن سيرين وعامر : صاعا صاعا . قال : وقال ابن سيرين : إن أعطى برا قبل منه ، وإن أعطى تمرا قبل منه ، وإن أعطى سلتا قبل منه ، وإن أعطى شعيرا قبل منه ، وإن أعطى زبيبا قبل منه ، قال ابن مهدي : وقال عامر وابن سيرين عن الصغير والكبير والحر والمملوك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية