ويكره أن لأنه شعار يخص جبهته بما يسجد عليه الرافضة ، ذكره وغيره ، والتمطي ، وفتح فمه ، ووضعه شيئا ، لا بيده ، نص عليه ، وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا ، فإن أبى استحب وضع يده على فيه على الأصح ، للخبر ، ولا يقال تثاوب بل تثاءب ، ومسح أثر سجوده ( و ) وفي المغني إكثاره منه ، ولو بعد التشهد ( ابن عقيل هـ ) وعنه وبعد الصلاة ( خ ) وأن يكون بين يديه ما يلهيه ( و ) أو نار ( و هـ ) حتى سراج ( ش هـ ) وقنديل ( هـ ) وشمعة ( هـ ) وحمله ما يشغله ، نص على ذلك ، ، لا وضعه بالأرض ، قال ويكره أن يعلق في قبلته شيئا : كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف ، ولم يكره ذلك الحنفية ، قال بعضهم ; وهو قول الجمهور أحمد