الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويكفي نبات ونحوه ، وقيل : لا حشيش وثم ثوب وفي لزوم طين وماء كدر ، لعدم : وجهان ( م 1 ) لا بآرية وحصير ونحوهما مما يضر ، ولا حفيرة ، [ ص: 328 ] واختار ابن عقيل يجب الطين لا الماء . ويكفي متصل : كيده ، ولحيته ، على الأصح ( و )

                                                                                                          [ ص: 323 - 327 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 323 - 327 ] باب ستر العورة ( مسألة 1 ) قوله : ويكفي نبات ونحوه ، وفي لزوم طين وماء كدر لعدم وجهان ، انتهى ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، أحدهما لا يلزمه ، وهو الصحيح ، جزم به في الكافي والإفادات والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق وغيرهم ، وجزم به ابن الجوزي والشارح وابن عبيدان وابن رزين في شرحه في الماء ، وقدموه في الطين ، قال المجد في شرحه وابن عبيدان وصاحب الحاوي الكبير : أظهر الوجهين لا يلزمه أن يطين به عورته ، وجزم في التلخيص أنه لا يلزمه الستر بالماء ، وأطلق الوجهين في الطين ، قال الشيخ تقي الدين لا يلزمه الاستتار بالطين عند الآمدي وغيره ، وهو الصواب المقطوع به ، وقيل إنه المنصوص عن أحمد ، والوجه الثاني يلزمه ، واختار ابن عقيل يجب بالطين لا بالماء الكدر ، فتلخص ثلاثة أوجه ثالثها الفرق وهو قول ابن عقيل وغيره .




                                                                                                          الخدمات العلمية