ويكره ( و ) وإقعاؤه ( و ) وهو افتراش ذراعيه ساجدا ، وهو جائز ، فرش قدميه وجلوسه على عقبيه سنة ، [ ص: 484 ] وعنه ( و ) فإن سقط لو أزيل لم يصح ( و ) ونقل واعتماده على يده ، واستناده بلا حاجة لا بأس بالاستناد إليه ، وحمل على الحاجة ، ويكره عبثه ( و ) وزاد في الهداية للحنفية ، ولأن العبث حرام خارج الصلاة ، فما ظنك به فيها ؟ ؟ وخالفه بعض الحنفية الميموني