الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح

                                                                                                          باب ما يستحب في الصلاة أو يباح ، أو يكره ، أو يبطلها

                                                                                                          يستحب إلى سترة ( و ) ولو لم يخش مارا ( م ر ) وعند الحنفية لا بأس إذا ، وأطلق في الواضح يجب من جدار ، أو شيء شاخص ، وعرضه أعجب إلى أحمد ، لقوله عليه السلام : { ولو بسهم يقارب طول ذراع } ( و ) نص عليه يقرب منها ، وبينه وبينها ثلاثة أذرع فأقل ، نص عليهما ، ينحرف عنها ، وإن تعذر غرز عصا ووضعها ، خلافا لأكثر الحنفية ، فإن لم يجد خط خطا كالهلال ، لا طولا ( ش ) قال غير واحد ويكفي ، وعنه يكره الخط ( و هـ م ) ويحرم ، ذكره غير واحد من الحنفية . وفي الفصول والترغيب وغيرهما ويكره ( و هـ ) المرور بين يدي كل مصل  وسترته ولو بعد منها ( و ش ) وكذا بين يديه قريبا في الأصح [ ص: 471 ] ش ) وهو ثلاثة أذرع ، وقيل العرف ، لا موضع سجوده ومسجد صغير مطلقا ( هـ ) ويتوجه من قولنا ولو صلى على دكان بقدر قامة المار  لا بأس ، وقاله الحنفية . ويستحب رد المار ( و ) وينقص صلاته نص عليه ، وحمله القاضي إن تركه قادرا ، وعنه يجب رده ، وإن غلبه لم يرده ( و ) وإن احتاج إلى المرور لم يرده ، وقيل بلى ، وتكره الصلاة هناك ولا تحرم ( هـ ) وهل مكة كغيرها هاهنا ؟ فيه روايتان ( م 1 ) وفي المغني والحرم كمكة ، ونقل بكر يكره المرور بين يديه إلا بمكة لا بأس به ، وإن أبى دفعه ( هـ ) فإن أصر فله قتاله على الأصح ، ولو مشى ( م ) فإن [ ص: 472 ] خاف فساد صلاته لم يكرر دفعه . ويضمنه على الأصح فيهما . وإن مر بينه وبين سترته أو يديه قريبا وعنه في غير نفل ، وعنه وجنازة كلب أسود بهيم ، وعنه أو بين عينيه بياض بطلت ( خ )

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية