الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وله أن يستخلف على الأصح ( و هـ م ) ولفعل عمر وعلي . والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف لأنه لم يحرم أو للجواز ، واحتج القاضي وغيره بأنه لا خلاف أن حكم صلاة الجماعة لا يتغير بتغير المأموم بأن يحدث ويجيء مأموم آخر ، فكذا هنا والمنصوص ولو مسبوقا ، وأنه يستحلف المسبوق من يسلم بهم ، قال بعضهم أو يستخلفون هم ، وقيل لا يجوز سلامهم قبله ، وكذا في المنصوص يستخلف من لم يدخل معهم ( هـ م ) فيقرأ الحمد ، لا من ذكر الحدث ( م ) ومن استخلف فيما لا يعتد له به اعتد به المأموم ، ذكره بعضهم ، وذكر غيره : ولو استخلف مسبوقا في الركوع لغت تلك الركعة .

                                                                                                          وقال ابن حامد : إن استخلفه فيه أو بعده قرأ لنفسه وانتظر المأموم ثم ركع ولحق المأموم ، ولو أدى إمام جزءا من صلاته بعد حدثه بأن أحدث [ ص: 403 ] راكعا فرفع وقال سمع الله لمن حمده ، أو ساجدا فرفع وقال الله أكبر لم تبطل صلاته إن قلنا يبني ، وظاهر كلامهم تبطل ، ولو لم يرد أداء ركن ( هـ ر ) وإن لم يستخلف وصلوا وحدانا صح ( م ) واحتج أحمد بأن معاوية لما طعن صلى الناس وحدانا ، وإن استخلفوا لأنفسهم صح على الأصح ( هـ ) إن خرج من المسجد ، لأن خلو مكان الإمام عن الإمام يفسد صلاة المقتدي ، ولهذا مذهبه لو كان المأموم واحدا لصار إمام نفسه بلا نية ، ولا استخلاف ، لئلا تبطل صلاته ، وإذا توضأ الإمام دخل معه في صلاته لتحول الإمامة إليه ، إلا أن يكون المأموم الواحد صبيا أو امرأة فالأصح في مذهبه تفسد صلاته فقط ، لبقائه بلا إمام ، ويبني الخليفة على فعل الأول ، وعنه يصلي لنفسه إن شاء ، ولو قام موضع جلوسهم فظاهر الانتصار وغيره يستخلف أميا في تشهد أخير ، وكذا الاستخلاف لمرض ، أو خوف ، أو حصر عن القراءة الواجبة ، أو قصر ونحوه ، وظاهره وجنون وإغماء واحتلام ، ووافقنا ( هـ ) على الحصر ، وخالف صاحباه ، وصرح به القاضي وغيره في إغماء ، وموت ، ومتيمم رأى ماء .

                                                                                                          وفي الترغيب وغيره أو بلا عذر ويقال : حصر يحصر حصرا ، مثل تعب يتعب تعبا ، وهو العي ، والحصر بفتحتين أيضا ضيق الصدر ، وحصر أيضا بمعنى بخل ، وكل من امتنع من شيء لم يقدر عليه فقد حصر عنه ، ولهذا قيل حصر في القراءة وحصر عن أهله ويأتي الاستخلاف في جمعة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية