الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والالتفات بوجهه ) كله ( أو بعضه ) للنهي وببصره يكره تنزيها ، وبصدره تفسد كما مر ( وقيل ) قائله قاضي خان ( تفسد بتحويله والمعتمد لا )

التالي السابق


( قوله للنهي ) هو ما رواه الترمذي وصححه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم { إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة ، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة } وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال { هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد } وقيده في الغاية بأن : يكون لغير عذر ، وينبغي أن تكون تحريمية كما هو ظاهر الأحاديث بحر ( قوله وببصره يكره تنزيها ) أي من غير تحويل الوجه أصلا . وفي الزيلعي وشرح الملتقى للباقاني أنه مباح { لأنه صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ أصحابه في صلاته بموق عينيه } ا هـ ولا ينافي ما هنا بحمله على عدم الحاجة أو أراد بالمباح ما ليس بمحظور شرعا ، وخلاف الأولى غير محظور تأمل ( قوله وبصدره تفسد ) أي إذا كان بغير عذر كما مر بيانه في مفسدات الصلاة ( قوله وقيل إلخ ) قاله في الخلاصة أيضا . والأشبه ما في عامة الكتب من أنه مكروه لا مفسد وقيد عدم الفساد به في المنية والذخيرة بما إذا استقبل من ساعته ، قال في البحر : وكأنه جمع بين ما في الفتاوى وما في عامة الكتب بحمل الأول على ما إذا لم يستقبل من ساعته ، والثاني على ما إذا استقبل من ساعته ، وكأنه ناظر إلى أن الأول عمل كثير ، والثاني قليل ، وهو بعيد فإن الاستدامة على هذا القليل لا تجعله كثيرا ، وإنما كثيره تحويل صدره . ا هـ .

أقول : يظهر لي أنه إذا أطال التفاته بجميع وجهه يمنة أو يسرة ورأى راء من بعيد لا يشك أنه ليس في الصلاة تأمل




الخدمات العلمية