( و ) البداءة ( بغسل اليدين ) الطاهرتين ثلاثا قبل الاستنجاء وبعده ، وقيد الاستيقاظ اتفاقي ; ولذا لم يقل قبل إدخالهما الإناء لئلا يتوهم اختصاص السنة بوقت الحاجة لأن مفاهيم الكتب حجة ، - [ ص: 111 ] بخلاف أكثر مفاهيم النصوص ، كذا في النهر وفيه من الحد المفهوم معتبر في الروايات اتفاقا ، ومنه أقوال الصحابة . قال : وينبغي تقييده بما يدرك بالرأي لا ما لا يدرك به . ا هـ .
وفي القهستاني عن حدود النهاية : المفهوم معتبر في نص العقوبة كما في قوله تعالى - { كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون } - وأما اعتباره في الرواية فأكثري لا كلي ( إلى الرسغين ) بالضم ، مفصل الكف بين الكوع والكرسوع ، وأما البوع ففي الرجل . قال :
وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ في الوسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب
ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط


