[ ص: 414 ] ( و ) الخامس بالإجماع ( وهي الإرادة ) المرجحة لأحد المتساويين أي إرادة الصلاة لله تعالى على الخلوص [ ص: 415 ] ( لا ) مطلق ( العلم ) في الأصح ، ألا ترى أن من علم الكفر لا يكفر ، ولو نواه يكفر ( والمعتبر فيها عمل القلب اللازم للإرادة ) فلا عبرة للذكر باللسان إن خالف القلب لأنه كلام لا نية إلا إذا عجز عن إحضاره لهموم أصابته فيكفيه اللسان مجتبى ( وهو ) أي عمل القلب ( أن يعلم ) عند الإرادة ( بداهة ) بلا تأمل ( أي صلاة يصلي ) فلو لم يعلم إلا بتأمل لم يجز . ( النية )