( ولا يضر فلا يكلف في إزالته إلى ماء حار أو صابون ونحوه ، بل يطهر ما صبغ أو خضب بنجس بغسله ثلاثا والأولى غسله [ ص: 330 ] إلى أن يصفو الماء ولا يضر بقاء أثر ) كلون وريح ( لازم ) إلا دهن ودك ميتة ; لأنه عين النجاسة حتى لا يدبغ به جلد [ ص: 331 ] بل يستصبح به في غير مسجد - . أثر دهن