( ومن ) عبر بمن لأن له آدابا أخر أوصلها في الفتح إلى نيف وعشرين وأوصلتها في الخزائن إلى نيف وستين [ ص: 125 ] ( استقبال القبلة ، ودلك أعضائه ) في المرة الأولى ( وإدخال خنصره ) المبلولة ( صماخ أذنيه ) عند مسحهما ( وتقديمه على الوقت لغير المعذور ) ، وهذه إحدى آدابه ، [ ص: 126 ] لأن الوضوء قبل الوقت مندوب ، وبعده فرض . الثانية : إبراء المعسر مندوب أفضل من إنظاره الواجب . الثالثة : الابتداء بالسلام سنة أفضل من رده ، وهو فرض ، ونظمه من قال : الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر إلا التطهر قبل وقت وابتداء المسائل الثلاث المستثناة من قاعدة الفرض أفضل من النفل
للسلام كذاك إبرا معسر
( وتحريك خاتمه الواسع ) ومثله القرط ، وكذا الضيق إن علم وصول الماء ، وإلا فرض