الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              . ( وليس للإمام ) فضلا عن غيره . ( نبذ الأمان ) الصادر منه أو من غيره كما هو ظاهر . ( إن لم يخف خيانة ) ؛ لأنه لازم من جهتنا أما مع خوفها فينبذه الإمام والمؤمن بكسر الميم ، أما المؤمن بفتحها فله نبذه متى شاء ويظهر أنه حيث بطل أمانه وجب تبليغه المأمن ، ثم رأيتهم صرحوا به . ( ولا يدخل في الأمان ماله وأهله ) أي فرعه غير المكلف وزوجته الموجودان . ( بدار الحرب ) ؛ لأن القصد تأمين ذاته من قتل ورق دون غيره فيغنم ماله وتسبى ذراريه ثم نعم إن شرط دخول ماله وأهله ثم على الإمام أو نائبه دخلوا . ( وكذا ما معه ) بدار الإسلام . ( ومنهما ) ومثلها ما معه لغيره فلا يدخل ذلك كله . ( في الأصح ) لما ذكر . ( إلا بشرط ) نعم ثيابه ومركوبه وآلة استعماله ونفقة مدة أمانة الضروريات لا تحتاج لشرط وفي الروضة في موضع آخر دخول ما معه بلا شرط وهو ما عليه الجمهور وجمع بحمل هذا على ما إذا كان المؤمن الإمام أو نائبه والأول على ما إذا كان المؤمن غيرهما ويفرق بأن ما يكون منهما في الدار التي فيها ذاته تكون التبعية فيه أقوى مما ليس بتلك الدار ومن ثم لو انعكس ما تقرر بأن أمن وهو بدارهم دخل أهله وماله بها ولو بلا شرط إن أمنه الإمام أو نائبه وإلا لم يدخل أهله وما لا يحتاجه من ماله إلا بشرط فإن كانا بدارنا دخلا إن شرط الإمام لا غيره . ( تنبيه )

                                                                                                                              يبقى أمان ماله وأهله عندنا وإن نقض ما بقي حيا وله دخول دارنا لأخذه ولو متكررا لكن إن لم يتمكن من أخذ الكل دفعة وإلا جاز قتله وأسره

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : فينبذه الإمام إلخ ) وجوبا فلو لم ينبذه هل يبطل بنفسه حيث مضت مدة بعد علمه يمكن فيها النبذ ، أو لا فيه نظر والأقرب الأول لوجود الخلل المنافي لابتدائه وكل مانع من الصحة إذا قارن لو طرأ أفسد إلا ما نصوا على خلافه . ا هـ . ع ش ( قوله : والمؤمن ) الواو بمعنى ، أو ( قوله : حيث بطل أمانه ) أي : منا ، أو منه . هـ ا . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : أي : فرعه ) إلى التنبيه في المغني ( قوله : غير المكلف ) أي : الصغير والمجنون . ا هـ . مغني ( قوله : وزوجته ) قال شيخنا الزيادي : المعتمد أنها لا تدخل إلا بالتنصيص عليها ومثله في سم على المنهج نقلا عن الشارح . ا هـ . ع ش وكان ينبغي أن تكتب هذه على قول الشارح الآتي نعم إن شرط إلخ ثم ما نقله عن الزيادي خلاف ما اتفق عليه التحفة والنهاية والمغني وشرح المنهج لا يعمل به في الإفتاء والقضاء

                                                                                                                              ( قوله : ثم ) أي : في دار الحرب ( قوله : على الإمام ، أو نائبه ) أي : بخلاف ما إذا شرط على غيرهما فلا يدخلان حينئذ نهاية ومغني ( قوله : دخلوا ) الأنسب التثنية ( قوله : بدار الإسلام ) أي : وإن لم يكن في حيازته . هـ ا . مغني

                                                                                                                              ( قوله : لما ذكر ) أي : من أن القصد تأمين ذاته إلخ ( قول المتن إلا بشرط ) أي : إذا أمنه غير الإمام فإن أمنه الإمام دخل ما معه ولو لغيره بلا شرط مغني ونهاية ( قوله : وآلة استعماله ) أي : في حرفته . ا هـ . مغني ( قوله : لا تحتاج لشرط ) أي : أمنه الإمام ، أو نائبه ، أو غيرهما ( قوله : وجمع ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ويفرق إلى لو انعكس

                                                                                                                              ( قوله : وجمع إلخ ) وحاصل ذلك دخول ما معه في الأمان مما لا بد له منه غالبا كثيابه ونفقة مدته مطلقا وما زاد على ذلك يدخل أيضا إن كان المؤمن الإمام وإلا لم يدخل إلا بشرط وما خلفه في دار الحرب يدخل إن أمنه الإمام وشرط دخوله وإلا فلا . هـ ا . نهاية ( قوله : بحمل هذا ) أي : ما في موضع آخر من الروضة وقوله والأول أي : ما هنا من عدم الدخول إلا بشرط

                                                                                                                              ( قوله : بأن أمن ) أي : الحربي ( قوله : بها ) أي : الموجود أي بدار الحرب ( قوله : وإلا ) أي : بأن أمنه غيرهما . ا هـ . مغني ( قوله : وما لا يحتاجه إلخ ) أي بخلاف ما يحتاجه فيدخل من غير شرط . ا هـ . مغني

                                                                                                                              ( قوله : فإن كانا ) أي أهله وماله

                                                                                                                              ( قوله : إن شرطه الإمام ) أي : أو نائبه

                                                                                                                              ( قوله : عندنا ) أي : الموجودين في دارنا ( قوله : وإن نقض ) غاية والضمير المستتر للأمان وفي الأسنى ومن أسباب النقض أن يعود ليتوطن ثم . ا هـ . ( قوله : ما بقي حيا ) وإن مات فولده الذي عندنا إذا بلغ وقبل الجزية ترك وإلا بلغ المأمن وأما ماله الذي عندنا فهو لوارثه الذمي فقط دون الحربي فإن فقد وارثه الذمي ففيء . ا هـ . روض مع شرحه

                                                                                                                              ( قوله : وإلا ) أي : وإن تمكن من ذلك وأخذ شيئا منه ، ثم عاد ليأخذ الباقي . ا هـ أسنى




                                                                                                                              الخدمات العلمية