كما هو ظاهر . ( إن لم يخف خيانة ) ؛ لأنه لازم من جهتنا أما مع خوفها فينبذه الإمام والمؤمن بكسر الميم ، أما المؤمن بفتحها فله نبذه متى شاء ويظهر أنه حيث بطل أمانه وجب تبليغه المأمن ، ثم رأيتهم صرحوا به . ( ولا يدخل في الأمان ماله وأهله ) أي فرعه غير المكلف وزوجته الموجودان . ( بدار الحرب ) ؛ لأن القصد تأمين ذاته من قتل ورق دون غيره فيغنم ماله وتسبى ذراريه ثم نعم إن شرط دخول ماله وأهله ثم على الإمام أو نائبه دخلوا . ( وكذا ما معه ) بدار الإسلام . ( ومنهما ) ومثلها ما معه لغيره فلا يدخل ذلك كله . ( في الأصح ) لما ذكر . ( إلا بشرط ) نعم ثيابه ومركوبه وآلة استعماله ونفقة مدة أمانة الضروريات لا تحتاج لشرط وفي الروضة في موضع آخر دخول ما معه بلا شرط وهو ما عليه الجمهور وجمع بحمل هذا على ما إذا كان المؤمن الإمام أو نائبه والأول على ما إذا كان المؤمن غيرهما ويفرق بأن ما يكون منهما في الدار التي فيها ذاته تكون التبعية فيه أقوى مما ليس بتلك الدار ومن ثم لو انعكس ما تقرر بأن أمن وهو بدارهم دخل أهله وماله بها ولو بلا شرط إن أمنه الإمام أو نائبه وإلا لم يدخل أهله وما لا يحتاجه من ماله إلا بشرط فإن كانا بدارنا دخلا إن شرط الإمام لا غيره . ( تنبيه ) . ( وليس للإمام ) فضلا عن غيره . ( نبذ الأمان ) الصادر منه أو من غيره
يبقى أمان ماله وأهله عندنا وإن نقض ما بقي حيا وله دخول دارنا لأخذه ولو متكررا لكن إن لم يتمكن من أخذ الكل دفعة وإلا جاز قتله وأسره