سواء أكان المؤمن الإمام أم غيره للآية . ( وفي قول يجوز ما لم تبلغ ) المدة . ( سنة ) فإن بلغتها امتنع قطعا لئلا تترك الجزية ومن ثم جاز في المرأة والخنثى من غير تقييد فإن زاد على الجائز بطل في الزائد فقط تفريقا للصفقة هذا إن لم يكن بنا ضعف وإلا كان الزائد للضعف المنوط بنظر الإمام [ ص: 268 ] كهو في الهدنة . ( ويجب أن لا تزيد مدته ) في الذكر المحقق . ( على أربعة أشهر ) حمل على الأربعة الأشهر وبلغ بعدها المأمن بخلاف الهدنة ؛ لأن بابها أضيق . ( ولا يجوز ) ولا ينفذ ولو من إمام . ( أمان يضر ) بفتح أوله . ( المسلمين كجاسوس ) وطليعة كفار لخبر { ولو أطلق الأمان } في الإسلام ولا يستحق تبليغ المأمن ؛ لأن دخول مثله خيانة ، أما ما لا يضر فيجوز وإن لم تظهر فيه مصلحة خلافا لا ضرر ولا ضرار للقاضي وإن تبعه البلقيني ، ثم قال : هذا في أمان الآحاد ، أما أمان الإمام فشرطه المصلحة