( ويحرم وإن لم يكن لها كتاب على الأوجه خلافا لمن قيدها بذلك . ( وخنثى مشكل ) ومن به رق [ ص: 241 ] إلا إذا قاتلوا كما بأصله أو سبوا من مر كذا أطلقوه وينبغي تخصيصه بالمميز بل لو قيل بالمكلف كالنساء لم يبعد ، ثم رأيت شارحا فرض ذلك في المرأة وغيره ألحق بها الخنثى وهو ظاهر ومحل قتلهم إن لم ينهزموا وإلا لم نتبعهم أو تتترس بهم الكفار وإن أمكن دفعهم بغير القتل للنهي الصحيح في المرأة والصبي نعم للمضطر قتل هؤلاء لا كلهم قتل صبي ومجنون وامرأة )