؛ لأن فيه نوعا من قطع الرحم . ( و ) قتل قريب . ( محرم أشد ) كراهة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم منع ( ويكره ) تنزيها . ( لغاز قتل قريب ) أبا بكر من قتل ابنه عبد الرحمن رضي الله عنهما يوم أحد . ( قلت إلا أن يسمعه ) يعني يعلمه ولو بغير سماع . ( يسب ) أي يذكر بسوء . ( الله تعالى ) أو نبيا من الأنبياء . ( أو رسوله ) محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) أو الإسلام أو المسلمين أخذا مما يأتي . ( والله أعلم ) فلا كراهة حينئذ تقديما لحق الله تعالى ولحق أنبيائه