لينال ثواب الإعانة وكذا للآحاد ذلك نعم إن بذل ليكون الغزو للباذل لم يجز ومعنى الخبر المتفق عليه { ( وله ) أي الإمام أو نائبه . ( بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله ) } أي كتب له مثل ثواب المغازي . ( ولا يصح ) من إمام أو غيره من جهز غازيا فقد غزا بناء على الأصح أنه لو دخل الكفار بلدنا تعين عليهما عينا أو ذمة وبحث أن غير المكلف كذلك وفيه نظر . ( لجهاد ) كما قدمه في الإجارة لتعينه عليه فيما مر قبيل الفصل ؛ ولأنه لا يصح التزامه في الذمة وإنما صح التزام من لم يحج الحج ؛ لأنه يمكن وقوعه عن الغير والتزام حائض لخدمة مسجد في ذمتها ؛ لأنه ليس من الأمور المهمة العامة النفع التي يخاطب بها كل أحد بخلاف الجهاد فوقع من المباشر عن نفسه دون غيره وما يأخذه المرتزق من الفيء والمتطوع من الزكاة إعانة لا أجرة لوقوع غزوهم لهم ومن أكره على الغزو لا أجرة له إن تعين عليه ، وإلا استحقها من خروجه إلى حضوره الوقعة نعم المكره الغير المكلف ينبغي استحقاقه الأجرة مطلقا ؛ لأنه لا يتعين عليه وإن حضر ، ثم رأيتهم صرحوا في القن المكره بأنه يستحق هنا الأجرة مطلقا وإن قلنا يتعين عليه إذا دخلوا بلادنا وهو صريح فيما ذكرته ونحو الذمي المكره أو المستأجر بمجهول إذا قاتل استحق أجرة المثل وإلا فللذهاب فقط من خمس الخمس ولمن عينه إمام [ ص: 240 ] أو نائبه إجبارا لتجهيز ميت أجرة في التركة ، ثم في بيت المال ، ثم تسقط . ( استئجار مسلم ) مكلف ولو قنا ومعذورا