( ويسن ) للإمام أو نائبه ما لم يخش فتنة ويظهر وجوب ذلك عليه فيمن علم منه ذلك وأن وجوده مضر لغيره . ( وإذا بعث سرية ) ومر بيانها أول الباب وذكرها مثال . ( أن يؤمر عليهم ) من يوثق بدينه وخبرته ويأمرهم بطاعة الله ، ثم الأمير ويوصيه بهم [ ص: 238 ] فإن أمر نحو فاسق حرم فيما يظهر أخذا من تحريمهم عليه توليته نحو الأذان . ( ويأخذ البيعة ) عليهم وهي بفتح الموحدة اليمين بالله تعالى . ( بالثبات ) على الجهاد وعدم الفرار للاتباع فيهما كما صح عنه صلى الله عليه وسلم ومن ثم أوجب جمع التأمير ؛ لأنه استمر عليه عمله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء بعده منع مخذل ومرجف من الخروج وحضور الصف وإخراجه منه وذكرت له أحكاما أخر في حاشية الإيضاح ويسن التأمير لجمع قصدوا سفرا وتجب طاعة الأمير فيما يتعلق بما هم فيه