الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم ) فورا على كل قادر ولو نحو قن بغير إذن نظير ما مر خلافا لبعضهم ؛ ( لخلاصه إن توقعناه ) ولو على ندور فيما يظهر وجوب عين كدخولهم دارنا ، بل أولى ؛ لأن حرمة المسلم أعظم ، ويسن للإمام ، بل وكل موسر كما هو ظاهر ويأتي في الهدنة مزيد لذلك عند العجز عن خلاصه مفاداته بالمال ، فمن قال لكافر : أطلق أسيرك وعلي كذا فأطلقه لزمه . ولا يرجع به على الأسير إلا إن أذن له في مفاداته فيرجع عليه وإن لم يشرط له الرجوع على ما مر قبيل الشركة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ولو نحو قن ) كالولد والمرأة ا هـ ع ش ( قوله : خلافا لبعضهم ) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهم ا هـ ( قول المتن فالأصح وجوب النهوض إليهم ) أي : وإن لم يدخلوا دارنا وقوله إن توقعناه أي : بأن يكونوا قريبين ، أما إذا لم يكن تخليصه بأن لم نرجوه فلا يتعين جهادهم بل ينتظر للضرورة ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله أعظم ) أي : من حرمة الدار ا هـ مغني ( قوله : مزيد لذلك ) ومنه أن محل الندب عند عدم تعذيب الأسرى وإلا وجبت ا هـ رشيدي ( قوله : مفاداته بالمال ) ينبغي بغير آلة الحرب لما مر من حرمة بيعها لهم ولو كان قوتا يأكلونه ، ونحو حديد يمكن اتخاذه سلاحا ، ولو قيل هنا بجواز دفع السلاح لهم إن ظهرت فيه مصلحة تامة لم يبعد أخذا مما يأتي في رد سلاحهم لهم في تخليص أسرانا منهم ا هـ ع ش وما ذكره آخرا هو الظاهر والله أعلم .

                                                                                                                              ( قوله : فيرجع عليه إلخ ) ينبغي إذا لم يشرط نحو عدم الرجوع كما هو ظاهر ( قوله : على ما مر إلخ ) عبارة النهاية كما علم من آخر الضمان ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية