الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) اجتمع ( عقوبات ) لله تعالى أو للآدمي واستوت خفة أو غلظا قدم الأسبق فالأسبق وإلا فبالقرعة أو عقوبات ( لله تعالى ولآدميين ) كأن كان مع هذه حد قذف وكأن شرب وزنى وقذف وقطع وقتل ( قدم ) حق الآدمي إن لم يفوت حق الله تعالى أو كانا قتلا فيقدم ( حد قذف ) وقطع ( على ) حد ( زنا ) لأن حق الآدمي مبني على المضايقة ومن ثم قدم ولو أغلظ كما قال [ ص: 166 ] ( وإلا صح تقديمه ) أي حد القذف وكذا القطع ( على حد الشرب و ) الأصح ( أن القصاص قتلا وقطعا يقدم على ) حد ( الزنا ) إن كان رجما بالنسبة للقتل لا القطع كما تقرر تقديما لحق الآدمي بخلاف جلد الزنا وتغريبه وحد الشرب فإنهما يقدمان على القتل لئلا يفوتا وفي تحرير محل الخلاف هنا تناف وقع بين الزركشي وغيره لا حاجة بنا إليه ولو اجتمع مع الحدود تعزير قدم عليها كلها كما علم مما مر ؛ لأنه أخف وحق آدمي .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أو عقوبات لله تعالى إلخ ) ما صورة الاستواء ، وقوله أو للآدمي واستوت كقذف اثنين ( قوله إن لم يفوت حق الله تعالى ) في الروض وشرحه وفي اندراج قطع السرقة في قتل المحاربة فيما لو سرق وقتل [ ص: 166 ] في المحاربة وجهان أحدهما وهو الأوجه نعم تغليبا لحق الآدمي وثانيهما لا بل يقطع للسرقة ثم يقتل ويصلب للمحاربة لأن الظاهر في ذلك أن حق الآدمي لا يفوت بتقديم حق الله تعالى إلا أن يقال لم يفت بل اندرج في القتل وفيه ما فيه ( قوله لا القطع ) أي بل يقدم القطع على حد الزنا مطلقا ( قوله تقرر ) أي في قوله وقطع على حد زنا ( قوله وحق آدمي ) انظره إذ التعزير يكون حقا لله .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أو اجتمع عقوبات لله ) ما صورة الاستواء في حقوقه تعالى وقوله أو للآدمي واستوت كقذف اثنين سم على حج ا هـ ع ش ( قوله مع هذه ) أي : حد الزنا والسرقة والشرب والارتداد ( قوله وكأن شرب إلخ ) عطف على كأن كان إلخ ( قوله أو كانا ) عطف على قوله لم يفوت إلخ والضمير لحق الله وحق الآدمي وقوله قتلا [ ص: 166 ] بصيغة المصدر خبر كانا ( قول المتن والأصح تقديمه على حد الشرب ) ولا يوالي بين حد الشرب وحد القذف بل يمهل لئلا يهلك بالتوالي ا هـ مغني ( قوله لا القطع ) أي : بل يقدم القطع على حد الزنا مطلقا سم ومغني أي : رجما كان أو جلدا ( قوله كما تقرر ) أي : في قوله وقطع على حد زنا سم على حج ا هـ ع ش ( قوله وحق آدمي ) انظره مع أن التعزير قد يكون لله تعالى سم على حج إلا أنه وإن كان حقا لله تعالى هو أخف فيقدم على غيره ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية