( أو ) قدم الأسبق فالأسبق وإلا فبالقرعة أو عقوبات ( لله تعالى ولآدميين ) كأن كان مع هذه حد قذف وكأن شرب وزنى وقذف وقطع وقتل ( قدم ) حق الآدمي إن لم يفوت حق الله تعالى أو كانا قتلا فيقدم ( حد قذف ) وقطع ( على ) حد ( زنا ) لأن حق الآدمي مبني على المضايقة ومن ثم قدم ولو أغلظ كما قال [ ص: 166 ] ( وإلا صح اجتمع ( عقوبات ) لله تعالى أو للآدمي واستوت خفة أو غلظا و ) الأصح ( أن تقديمه ) أي حد القذف وكذا القطع ( على حد الشرب إن كان رجما بالنسبة للقتل لا القطع كما تقرر تقديما لحق الآدمي بخلاف جلد الزنا وتغريبه وحد الشرب فإنهما يقدمان على القتل لئلا يفوتا وفي تحرير محل الخلاف هنا تناف وقع بين القصاص قتلا وقطعا يقدم على ) حد ( الزنا ) الزركشي وغيره لا حاجة بنا إليه ولو قدم عليها كلها كما علم مما مر ؛ لأنه أخف وحق آدمي . اجتمع مع الحدود تعزير