كسائر العقوبات غير الزنا ( فلو ) ادعى المالك أو وكيله ثم ( شهد رجل وامرأتان ) أو رجل وحلف معه ( ثبت المال ولا قطع ) كما يثبت بذلك الغصب المعلق به طلاق أو عتق دونهما إن كان التعليق قبل ثبوت الغصب وإلا وقعا بخلاف ما لو شهدوا قبل الدعوى فإنه لا يثبت شيء لعدم قبول شهادة الحسبة في المال كما مر . ( ويثبت ) القطع ( بشهادة رجلين ) ( ذكر الشاهد ) هو للجنس أي كل من شاهديه ( شروط السرقة ) السابقة إذ قد يظنان ما ليس بسرقة سرقة فيبينان المسروق منه والمسروق وإن لم يذكرا أنه نصاب لأن النظر فيه وفي قيمته للحاكم بهما أو بغيرهما ، ولا أنه ملك لغير السارق بل للمالك إثباته بغيرهما ، ووقع في هذه والتي قبلها لبعضهم ما يخالف ذلك فاحذره وكونها من حرز بتعيينه أو وصفه ويقولان لا نعلم له فيه شبهة وغير ذلك كاتفاق الشاهدين ويشيران للسارق إن حضر وإلا ذكرا اسمه ونسبه واستشكل بأن البينة لا تسمع على غائب في حد الله تعالى ويجاب بتصويره بغائب متعذر أو متوار بعد الدعوى عليه . ( ويشترط ) للقطع