( و ) أيضا كما مر طلب من المالك أو وكيله للمال فعليه ( لو يشترط للقطع وكيل الغائب الشاملة وكالته لهذه من غير شعور للمالك بها أو شهد بها حسبة ( أنه سرق مال زيد الغائب ) أو مال غير مكلف وألحق به السفيه ( لم يقطع في الحال بل ) يحبس و ( ينتظر حضوره ) وكماله ومطالبته ( في الأصح ) لأنه ربما يقر له بالإباحة [ ص: 153 ] والملك فإنه يسقط القطع وإن كذبه كما مر ، أما بعد دعوى عن موكل علم ذلك فلا انتظار لعدم احتمال الإباحة هنا ، ونحو الصبي يمكن أن يملكه عقب البلوغ والرشد وقبل الرفع للقاضي فيسقط القطع أيضا ولا يشكل حبسه هنا بعدمه فيما لو أقر بمال لغائب لأن له المطالبة بالقطع في الجملة لا بمال الغائب ، ومن ثم لو مات عن نحو طفل حبس ؛ لأن له بل عليه المطالبة به حينئذ كما يأتي قبيل القسمة ووجوب قبضه عين الغائب إنما هو فيما إذا عرضها عليه من هي تحت يده كما يأتي ثم . أقر بلا دعوى ) أو بعد دعوى