الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجب بالقسامة في قتل الخطأ وشبه العمد دية على العاقلة ) لقيام الحجة بذلك ولا يغني عن هذا ما مر في بحث العاقلة خلافا لمن زعمه لأن القسامة حجة ضعيفة وعلى خلاف القياس فيحتاج إلى النص على أحكامها ( وفي العمد ) دية ( على المقسم عليه ) لا قود للخبر الصحيح { إما أن تدوا صاحبكم أو تأذنوا بحرب من الله } وهو لما فيه من التقسيم المقتضي للحصر فيهما وعدم ثالث غيرهما ظاهر في عدم القود ( وفي القديم قصاص ) لظاهر ما مر { وتستحقون دم صاحبكم } وروى أبو داود { أنه صلى الله عليه وسلم قتل رجلا في القسامة } وفي الصحيحين { يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته } أي بضم أوله وكسره بحبله وقد تطلق على الجملة وأجابوا بأن المراد بدل دمه جمعا بين الدليلين والقسامة تشمل لغة يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه وهي يثبت بها القود والدفع بالحبل قد يكون لأخذ الدية منه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 58 ] قوله { وتستحقون دم صاحبكم } ) بدل من ما . ( قوله بأن المراد بدل دمه ) هذا جواب ما مر . ( قوله والقسامة تشمل يمين المدعي إلخ ) هذا جواب خبر أبي داود . ( قوله والدفع بالحبل إلخ ) هذا جواب خبر الصحيحين .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن بالقسامة ) أي من المدعي واحترز بالقسامة عما لو حلف المدعي عند نكول المدعى عليه وكان القتل عمدا فإنه يثبت بها القود لأنها كالإقرار أو كالبينة والقود يثبت بكل منهما مغني وزيادي ويأتي في شرح وفي القديم قصاص ما يوافقه ( قول المتن على العاقلة ) أي مخففة في الأول مغلظة في الثاني ا هـ مغني ( قوله لقيام الحجة ) إلى قوله وروى أبو داود في النهاية إلا قوله وهو لما فيه إلى المتن ( قوله فيحتاج إلى النص إلخ ) أي لئلا يتوهم أن القسامة ليست كالبينة في ذلك كما أنها ليست كالبينة في العمد ا هـ مغني ( قوله دية ) أي حالة ا هـ مغني ( قوله أما أن تدوا إلخ ) أي تعطوا وقوله أو تأذنوا إلخ أي تعلموا بحرب من الله لمخالفتكم له فيما أمركم به ا هـ ع ش ( قوله وهو ) أي هذا الخبر ( قوله ظاهر إلخ ) خبر وهو ( قوله وتستحقون دم إلخ ) بدل من ما مر سم ورشيدي ( قوله دم صاحبكم ) أي دم قاتل صاحبكم ا هـ مغني ( قوله فيدفع ) ببناء المفعول ونائب فاعله ضمير رجل منهم ( قوله أي بضم إلخ ) الأولى إسقاط أي ( قوله وأجابوا ) عبارة المغني والنهاية وأجاب الجديد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بأن المراد بدل دمه ) هذا جواب ما مر وقوله والقسامة إلخ هذا جواب خبر أبي داود وقوله والدفع بالحبل إلخ هذا جواب خبر الصحيحين ا هـ سم ( قوله بأن المراد بدل دمه ) أي وعبر بالدم عن الدية لأنهم يأخذونها بسبب الدم ا هـ مغني ( قوله لأخذ الدية إلخ ) أي كما يكون للاقتصاص منه




                                                                                                                              الخدمات العلمية