( ولو ( برئ سيده ) من علقته لفوات الرقبة ( إلا إذا طلب ) منه ليباع ( فمنعه ) لتعديه بالمنع ويصير بذلك مختارا للفداء بخلاف ما لو لم يطلب منه أو طلب فلم يمنعه فإنه لا يلزم به وإن علم محله وقدر عليه فيما يظهر خلافا هرب ) العبد الجاني ( أو مات ) قبل اختيار سيده الفداء للزركشي وقوله لأنه يلزمه تسليمه يرد بأنه لا يلزمه إلا إن كان تحت يده نعم يلزمه الإعلام به لكن هذا لا يختص به بل كل من علم به كذلك فيما يظهر ( ولو اختار الفداء ) بالقول إذ لا يحصل بفعل كوطء الأمة ( فالأصح أن له الرجوع وتسليمه ) ليباع لأن اختياره مجرد وعد لا يلزم ولم يحصل اليأس من بيعه ومن ثم لو مات أو قتل لم يرجع جزما وكذا لو نقصت قيمته بعد اختياره إلا إن غرم ذلك النقص ولو باعه بإذن المستحق بشرط الفداء [ ص: 38 ] لزمه وامتنع رجوعه وكذا يمتنع لو كان البيع يتأخر تأخرا يضر المجني عليه وللسيد أموال غيره فيلزم بالفداء حذرا من ضرر المجني عليه ذكر ذلك البلقيني