كهو فيها فيجوز لمصلحة نفسه إن لم يضر بالمسجد ولا بمن فيه [ ص: 11 ] وأذن فيه الإمام وللمصلحة العامة إن لم يضر كما ذكر وإن لم يأذن فيه الإمام ويمتنع إن ضر مطلقا أو لم يضر لمصلحة نفسه بلا إذنه ويوافق هذا إطلاق الروضة عن ( ومسجد كطريق ) أي الحفر فيه في أحكام المساجد كراهة حفرها فيه وبه يرد قول الصيمري البلقيني وإن أخذ الزركشي بقضيته الجواز في الأولى لا يقوله أحد ونزاعه في الثانية ويصح حمل المتن بتكليف على أن وضع المسجد ومثله السقاية بطريق كالحفر فيها فيأتي هنا تفصيله وفي الروضة وأصلها في مسجد بني بشارع لا يضر المارة لا ضمان لمن يعثر به إن أذن الإمام وإلا فعلى ما مر