الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومسجد كطريق ) أي الحفر فيه كهو فيها فيجوز لمصلحة نفسه إن لم يضر بالمسجد ولا بمن فيه [ ص: 11 ] وأذن فيه الإمام وللمصلحة العامة إن لم يضر كما ذكر وإن لم يأذن فيه الإمام ويمتنع إن ضر مطلقا أو لم يضر لمصلحة نفسه بلا إذنه ويوافق هذا إطلاق الروضة عن الصيمري في أحكام المساجد كراهة حفرها فيه وبه يرد قول البلقيني وإن أخذ الزركشي بقضيته الجواز في الأولى لا يقوله أحد ونزاعه في الثانية ويصح حمل المتن بتكليف على أن وضع المسجد ومثله السقاية بطريق كالحفر فيها فيأتي هنا تفصيله وفي الروضة وأصلها في مسجد بني بشارع لا يضر المارة لا ضمان لمن يعثر به إن أذن الإمام وإلا فعلى ما مر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المتن ومسجد كطريق ) ويجب أن يكون فيما لو حفر لمصلحة المسجد أو لمصلحة المسلمين والمصلين كما اقتضاه كلام البغوي والمتولي وغيرهما فإن فعله لمصلحة نفسه فعدوان إن أضر بالناس ، وإن أذن فيه الإمام بل الحفر فيه لمصلحة نفسه ممتنع مطلقا فالتشبيه من حيث الجملة نعم لو بنى مسجدا في موات فهلك به إنسان لم يضمنه وإن لم يأذن الإمام قاله الماوردي ش م ر . ( قوله فيجوز لمصلحة نفسه ) خولف م ر . ( قوله فيجوز لمصلحة نفسه إلخ ) هذا التفريع بعد التشبيه بالطريق يقتضي توقف جواز الحفر في الطريق لمصلحة نفسه إذ لا ضرر لاتساعه على إذن الإمام وقد تبين بالهامش هنا وفيما سبق عن شرح الروض خلافه [ ص: 11 ] قوله وأذن فيه الإمام ) كقوله الآتي أو لم يضر لمصلحة نفسه بلا إذنه صريح في توقف جواز الحفر في المسجد على إذن الإمام إذا كان الحفر لمصلحة نفسه ولم يضر وهو ظاهر ما في شرح الروض حيث قال بعد قول الروض فرع ، بناء المسجد في الشارع وحفر بئر في المسجد ووضع سقاية على باب داره كالحفر في الشارع فلا يضمن إن لم يضر الناس ا هـ ما نصه فإن بنى أو حفر ما ذكر فعدوان إن أضر بالناس أو لم يأذن فيه الإمام ا هـ لكنه صرح قبل ذلك بجواز حفر البئر في الشارع الواسع ، وإن لم يأذن فيه الإمام ولكنه يضمنه إلخ وقد يحمل قوله فعدوان على معنى التضمين فقط فلا يخالف هذا وقد يفرق بين الشارع والمسجد . ( قوله إن أذن الإمام ) بهذا مع قوله السابق في الحفر وإن لم يأذن فيه الإمام ومع ما تقدم في المتن آخر الصفحة السابقة عن شرح الروض يعلم الفرق بين الحفر وبناء المسجد ، وقد يقال قوله وإلا فعلى ما مر يفيد جواز بنائه وعدم الضمان وإن لم يأذن الإمام إذا كان لمصلحة عامة فهو على طريق ما في الحفر فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله فيجوز لمصلحة نفسه إن لم يضر إلخ ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية عبارته بعد كلام بل الحفر فيه لمصلحة نفسه ممتنعة مطلقا فالتشبيه من حيث الجملة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إن لم يضر بالمسجد إلخ ) عبارة المغني وإذا قلنا بجوازه لم يضمن ما تلف به وإن بحث الزركشي الضمان لعدم تعديه ومعلوم إذا قلنا بجوازه أنه لا بد أن يكون الحفر لا يمنع الصلاة في ملك البقعة إما لسعة [ ص: 11 ] المسجد أو نحوها وأن لا يتشوش الداخلون إلى المسجد بسبب الاستقاء وأن لا يحصل للمسجد ضرر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كما ذكر ) أي بالمسجد وإلا بمن فيه ( قوله وإن لم يأذن فيه إلخ ) أي إذا لم ينه عنه ( قوله ويمتنع إلخ ) ولو بنى سقف المسجد أو نصب فيه عمودا أو طين جداره أو علق فيه قنديلا فسقط على إنسان أو مال فأهلكه أو فرش فيه حصيرا أو حشيشا فزلق به إنسان فهلك أو دخلت شوكة منه في عينه فذهب بها بصره لم يضمنه وإن لم يأذن له الإمام لأن فعله لمصلحة المسلمين ولو بنى مسجدا في ملكه أو موات فهلك به إنسان أو بهيمة أو سقط جداره على إنسان أو مال فلا ضمان إن كان بإذن الإمام وإلا فعلى الخلاف السابق أي في الحفر في الطريق ا هـ مغني وفي النهاية والروض وشرحه ما يوافقه ( قوله إن ضر إلخ ) أي أو نهى عنه الإمام كما مر ( قوله ويوافق هذا ) أي التفصيل المذكور بقوله فيجوز إلى قوله ويمتنع ( قوله إطلاق الروضة إلخ ) عبارة المغني ما في زوائد الروضة في آخر باب شروط الصلاة نقلا عن الصيمري أنه لا يكره حفر البئر في المسجد ولم يفرق بين أن يكون للمصلحة العامة أو لمصلحة نفسه على التفصيل السابق ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وبه يرد ) أي بإطلاق الروضة إلخ ولا يخفى ما في الرد بذلك نعم يظهر الرد بما مر عن المغني ( قوله قول البلقيني إلخ ) اعتمده النهاية كما مر ( قوله بقضيته ) وهي ضمان ما تلف بذلك الحفر ( قوله الجواز إلخ ) مقول القول وقوله في الأولى وهي الحفر في المسجد لمصلحة نفسه إلخ ( قوله ونزاعه إلخ ) أي البلقيني عطف على قول البلقيني إلخ ( قوله في الثانية ) وهي الحفر في المسجد للمصلحة العامة إلخ ( قوله تفصيله ) أي الحفر في الطريق ( قوله وفي الروضة إلخ ) عبارة الروض مع شرحه فرع بناء المسجد في الشارع وحفر بئر في المسجد ووضع سقاية على باب داره كالحفر في الشارع فلا يضمن الهلاك بشيء منها وإن لم يأذن الإمام إن لم يضر بالناس لأنه فعله لمصلحة المسلمين فإن بنى أو حفر ما ذكر لمصلحة نفسه فعدوان إن أضر بالناس أو لم يأذن فيه الإمام ا هـ فقوله أو لم يأذن الإمام يقتضي امتناع بناء المسجد لنفسه وإن لم يضر إذا لم يأذن الإمام وهو خلاف ما تقدم عنه في حفر البئر لنفسه في الطريق الواسع فقد فرق بين حفر البئر وبناء المسجد لنفسه إلا أن يريد بالعدوان هنا مجرد الضمان فيستويان ا هـ سم ( قوله بنى بشارع إلخ ) ظاهر إطلاقه سواء لمصلحته أو لمصلحة عامة ( قوله وإلا ) أي إن لم يأذن الإمام فعلى ما مر أي من التفصيل في الحفر في الشارع




                                                                                                                              الخدمات العلمية