للغانمين ) للآية وفعله صلى الله عليه وسلم ( وهم من حضر الوقعة ) يعني قبل الفتح ولو بعد الإشراف عليه ( بنية القتال ) ممن يسهم له كما قيد به ( والأخماس الأربعة ) أي الباقي منها بعد السلب والمؤن ( عقارها ومنقولها شارح ، وهو غير محتاج إليه ؛ لأن من يرضخ له من جملة الغانمين كما يعلم مما يأتي ثم رأيت السبكي صرح بذلك والمخذل والمرجف لا نية لهما صحيحة في القتال فلا يردان خلافا لبعضهم ( وإن لم يقاتل ) ، أو قاتل ، وإن حضر بنية أخرى لقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة ولا مخالف لهما من الصحابة ؛ ولأن القصد تهيؤه للجهاد ؛ ولأن الغالب أن الحضور يجر إليه ؛ ولأن فيه تكثير سواد للمسلمين فعلم أنه لو هرب أسير من كفار فحضر بنية خلاص نفسه دون القتال لم يستحق إلا إن قاتل لكن إن كان من غير هذا الجيش وإلا استحق على الأوجه ولو انهزم حاضر [ ص: 146 ] غير متحرف ولا متحيز لقريبة لم يستحق شيئا مما غنم في غيبته ولا يرد خلافا لمن زعمه ؛ لأن انهزامه أبطل نية القتال فإن عاد ، أو حضر شخص الوقعة في الأثناء لم يستحق إلا مما غنم بعد حضوره ويصدق متحرف لقتال أو متحيز لفئة قريبة بيمينه إن عاد قبل انقضاء الحرب فيشارك في الجميع والسرايا المبعوثة من دار الحرب لكون الباعث بها شركاء فيما غنمه كل الجيش ، وإن اختلفت الجهة وفحش البعد بينهم أما المبعوثة من دارنا فلا يشاركون إلا إن تعاونوا واتحد أميرهم والجهة إذ لا يكونون كجيش واحد إلا فيما ذكروا ويلحق بكل جاسوسها وحارسها وكمينها ولا يرد واحد من هؤلاء على كلامه خلافا لمن زعمه أيضا ؛ لأنهم في حكم الحاضرين