الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال   ) لما مر ( وفيما ) لو حضر ( قبل حيازة المال ) جميعه وبعد انقضاء الوقعة   ( وجه ) أنه يعطى ؛ لأنه لحق قبل تمام الاستيلاء والأصح المنع ؛ لأنه لم يشهد شيئا من الوقعة ( ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة  فحقه ) أي حق تملكه لما سيذكر أن الغنيمة لا تملك إلا بالقسمة أو اختيار التملك ( لوارثه ) كسائر الحقوق ( وكذا ) لو مات بعضهم ( بعد الانقضاء ) للقتال ( وقبل الحيازة في الأصح ) لوجود المقتضي للتملك ، وهو انقضاء القتال ( ولو مات في ) أثناء ( القتال ) قبل حيازة شيء ( فالمذهب أنه لا شيء له ) فلا حق لوارثه في شيء ، أو بعد حيازة شيء فله حصته منه وفارق استحقاقه لسهم فرسه الذي مات ، أو خرج عن ملكه في الأثناء ولو قبل الحيازة بأنه أصل والفرس تابع فجاز بقاء سهمه للمتبوع ومرضه وجرحه في الأثناء لا يمنع استحقاقه ، وإن لم يرج برأه والجنون والإغماء كالموت

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية